عدد الرسائل : 899 العمر : 41 الموقع : الاردن / العقبة العمل/الترفيه : ضابط تخزين رئيسي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المزاج : حسب الظروف رقم العضوية : 2 تاريخ التسجيل : 31/12/2007
تعليمات الأحكام الانتقالية لتوفيق أوضاع موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الصادرة بموجب المادة (42) من نظام موظفي السلطة رقم (7) لسنة (2007)
استنادا للصلاحيات المخولة إلى مجلس المفوضين بموجب الفقرة (أ) من المادة (51) من نظام موظفي السلطة رقم (7) لسنة (2007) قرر المجلس إصدار التعليمات التالية:
المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات الأحكام الانتقالية لتوفيق أوضاع موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (127) لسنة 2007) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل المجلس
المادة (2): يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
السلطة : سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المجلس : مجلس المفوضين. الرئيس : رئيس المجلس. النظام : نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (7) لسنة (2007) اللجنة : لجنة الموارد البشرية المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة ( من النظام. الدرجة : هي شريحة تلتقي فيها عدد من الوظائف المتماثلة في الصعوبة والتعقيد ومستوى المسؤولية وحيث يكون لها نطاق في الراتب له حد أدنى وحد أعلى. الوظيفة : مجموعة المهام التي توكلها السلطة للموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضاه وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات أو ما يتعلق بها من صلاحيات. الموظف : الشخص المعين من المرجع المختص وفقاً لأحكام النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى أجراً يومياً. جدول تشكيلات الوظائف : جدول يتضمن مجموع الوظائف في السلطة ودرجاتها ورواتبها لسنتها المالية. جدول تصنيف الوظائف : تقسيم قطاعي للوظائف المعتمدة على أساس خصائص عريضة مشتركة بينها وإلحاق هذه الوظائف بالدرجات المناسبة وفق نتائج التقييم المعتمدة.
المادة (3): أ. يتم توفيق أوضاع كافة موظفي السلطة بقرار من المجلس، خلال الفترة الانتقالية المحددة في المادة (42) من النظام، وتحدد وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم وفقا لجدول تصنيف الوظائف المقر من المجلس وسلم درجات الوظائف المبين في المادة (4) من النظام. ب. يتم تشكيل لجنة من كل من المفوض المعني ومدير المديرية المعنية إضافة إلى مدير الموارد البشرية لتقوم بالتنسيب للمجلس بخصوص توفيق أوضاع موظفي المديرية.
المادة (4): يتم توفيق أوضاع الموظف ليشغل الوظيفة المناسبة التي تقرر له في جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي المعتمد إذا ما توافرت لديه متطلبات وشروط أشغال هذه الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي كما يسكن على الدرجة التي تقع بها هذه الوظيفة في سلم درجات الوظائف المنصوص عليه في المادة (4) من هذا النظام ووفقا لأحكامه.
المادة (5): للمجلس إقرار وظائف مؤقتة لغايات توفيق أوضاع بعض الموظفين وتلغى هذه الوظيفة بنهاية خدمات الموظف، وتسري على شاغليها جميع الحقوق والواجبات الواردة في أحكام نظام موظفي السلطة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (6): بقرار من المرجع المختص بالتعيين يجوز توفيق أوضاع موظفي السلطة المعينين بموجب عقود، كموظفين دائمين على كادر موظفي السلطة بشرط أن لا يتجاوز الراتب المحدد بالعقد متوسط مربوط الدرجة للوظيفة في سلم درجات الوظائف.
المادة (7): إذا كان الراتب الحالي للموظف اقل من الحد الأدنى لراتب الوظيفة التي سيشغلها يعتبر حكما في درجة هذه الوظيفة ويتوجب منحه الحد الأدنى لراتب درجة هذه الوظيفة.
المادة (: يحتفظ الموظف الذي يتجاوز راتبه الحد الأعلى لراتب درجته الوظيفية التي نقل إليها براتبه الحالي، إذا لم يكن هناك شاغر لوظيفة أعلى وتوافرت لديه متطلبات التنافس على إشغال هذه الوظيفة.
المادة (9): أ. عند توفيق أوضاع الموظفين يجوز عند الضرورة الاستعاضة عن الدرجة العلمية أو التخصص الأكاديمي الواردين في متطلبات إشغال أي وظيفة بالخبرة العملية في نفس المجال ويستثنى من ذلك الوظائف الفنية المتخصصة . ب. على الرغم مما ورد في البند (أ)، يشترط في شاغلي الوظائف القيادية (مدراء المديريات أو من يماثلهم) والإشرافية (رؤوساء الأقسام والمراكز) أن يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى.
المادة (10): يتم تأجيل توفيق أوضاع الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم (المبعوثين، المجازين إجازة دراسية، المجازين دون راتب، المعارين، المنتدبين) لحين عودتهم أو انتهاء الفترة الانتقالية أيهما اسبق.
المادة (11): يتم تحديد رواتب موظفي السلطة الذين هم على رأس عملهم والمصنفين على نظام الخدمة المدنية أو نظام موظفي البلديات من خلال منحهم مكافأة شهرية مساوية لقيمة الفرق بين رواتب درجاتهم المصنفين عليها أصلا والرواتب المحددة لوظائفهم في سلم درجات الوظائف المنصوص عليها في النظام.
المادة (12): يجوز إشغال بعض المراكز الشاغرة التي تم استحداثها في بعض الوظائف بالموظفين الفائضين عن حاجة مديرياتهم حاليا لحين معالجة أوضاعهم خلال مدة أقصاها نهاية الفترة الانتقالية.
المادة (13): أ- للرئيس أو من يفوضه أن يكلف خلال الفترة الانتقالية أي موظف للقيام بمهام أي وظيفة شاغرة أعلى بالوكالة على أن تطبق عليه إذا ما تمت ترقيته إلى هذه الوظيفة عند انتهاء مدة الوكالة أحكام البنود السابقة حسب مقتضى الحال. ب- لا يتمتع الموظف بالوكالة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمزايا الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. ج- لا يجوز حتى تاريخ 31/12/2007 ترقية أي موظف تم توفيق أوضاعه وفق أحكام هذا النظام.
المادة (14): يعامل المستشارون معاملة الموظفين في الدرجة الثالثة عشر وذلك لحين توفيق أوضاعهم أو انتهاء خدماتهم أيهما اسبق.
المادة (15): يسترشد بالمعايير التالية عند توفيق أوضاع الموظفين:- أ- المؤهل العلمي للموظف. ب- التخصص من حيث الأولوية في متطلبات إشغال الوظيفة . ج- توفر الحد الأدنى من الخبرات العملية ذات الصلة بطبيعة العمل الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي. د- المهارات الإضافية اللازمة لإشغال الوظيفة. ه- الوظيفة الحالية التي يشغلها الموظف في السلطة. و- الدرجة والراتب الحاليين للموظف. ز- كفاءة الموظف وقدراته. ح- تقييم أداء الموظف والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي.
المادة (16): إذا توافر فيمن يعين بوظيفة في السلطة ما يزيد على الحد الأدنى لمتطلبات إشغالها فيتم تحديد راتبه داخل نطاق الدرجة على النحو التالي: أ- لأولئك الذين يتم توفيق أوضاعهم على الدرجة العاشرة فما فوق فانه يتم احتساب عدد سنوات الخبرة لديهم بما لا يتجاوز مثل الحد الأدنى من سنوات الخبرة التي يتطلبها إشغال تلك الوظيفة وبما لا يتعدى متوسط مربوط الدرجة. ب- أما بالنسبة لبقية الدرجات فاته يتم احتساب سنوات الخبرة لديهم بما لا يتجاوز متوسط مربوط الدرجة التي تم توفيق أوضاعهم عليها. ج- لغايات تطبيق ما ورد في البندين (أ، ب)، فانه تحدد الزيادة في الراتب باحتساب متوسط نسبة الزيادة السنوية التي تم منحها للموظف نتيجة تقييم أدائه لآخر سنتين مضروبا بمتوسط مربوط الدرجة التي تقع فيها الوظيفة. د- تقوم اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (3/ب) من هذه التعليمات بدراسة طبيعة الخبرات التي لدى الموظف لتحديد مدى ارتباطها بالوظيفة. ه- يتم احتساب تلك الخبرات المصادق عليها أصوليا فقط، ولا تحتسب الخبرات للموظف إذا كانت على أساس الدوام الجزئي، وللسلطة التحقق من تلك الخبرات بالطريقة التي تراها مناسبة. و- إذا كان الموظف قد حصل على مؤهله العلمي إثناء خدمته في السلطة فيتم توفيق أوضاعه باحتساب مؤهله العلمي وفقا لمتطلبات الوصف الوظيفي وذلك باحتساب عدد سنوات الخبرة التي حصل عليها بعد المؤهل العلمي أو مؤهله الأول وسنوات الخبرة لديه أيهما أفضل للموظف. ز- تعتمد سنوات الخبرة التي تم توثيقها في ملف الموظف عند تعيينه، وبما لا يتعارض مع ما ورد في البنود أعلاه.
المادة (17): يحق لكل موظف تم توفيق أوضاعه مع النظام الجديد، التظلم إلى الرئيس من خلال المفوض المعني خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار المجلس بتوفيق أوضاعه ويصدر الرئيس قراره في التظلم بعد دراسته من قبل لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية برئاسة احد المفوضين وعضوية ثلاثة من كبار موظفي السلطة يكون احدهما مدير المديرية المعنية.
المادة (18): تلغى هذه الأحكام أو تعدل جزئيا أو كليا بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتعتبر هذه الأحكام ملغاة حكما بانتهاء الفترة الانتقالية.