هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات الإجراءات التأديبية لموظفي السلطة -2007

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طارق
مراقب عام
مراقب عام
طارق


ذكر
عدد الرسائل : 899
العمر : 41
الموقع : الاردن / العقبة
العمل/الترفيه : ضابط تخزين رئيسي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
المزاج : حسب الظروف
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 31/12/2007

تعليمات الإجراءات التأديبية لموظفي السلطة -2007 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات الإجراءات التأديبية لموظفي السلطة -2007   تعليمات الإجراءات التأديبية لموظفي السلطة -2007 Empty12/1/2008, 10:05 pm

تعليمات رقم (123) لسنة 2007

تعليمات الإجراءات التأديبية لموظفي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة
الصادرة استنادا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة (51) من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة
الاقتصادية الخاصة رقم (7) لسنة 2007

استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة (51) من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (7) لسنة 2007، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية :

المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات " تعليمات الإجراءات التأديبية لموظفي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة " رقم (123) لسنة 2007 ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها من المجلس.

المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.
المجلس: مجلس المفوضين.
النظام: نظام موظفي السلطة رقم (7) لسنة 2007
الرئيس: رئيس المجلس.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة وفقاً لأحكام النظام.
الراتب: المبلغ النقدي الشهري الذي يستحقه الموظف مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها بموجب أحكام هذا النظام ولا يشمل أي بدل أو حوافز أو مكافآت يتقاضاها.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المعتمدة من السلطة .
المفوض المختص: المفوض الذي ترتبط به المديرية التي يعمل بها الموظف المحال إلى المجلس التأديبي.
المجلس التأديبي الأول: المجلس التأديبي المشكل وفق أحكام المادة (37/أ ) من النظام .
المجلس التأديبي الثاني: المجلس التأديبي المشكل وفق أحكام المادة (37/ب ) من النظام .

المادة (3) :
إذا ارتكب الموظف مخالفة لأي من التشريعات المعمول بها في السلطة أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية التالية :-
أ - التنبيه
ب - الإنذار
ج - الحسم من الراتب بما لا يزيد على نصفه
د - تنزيل الراتب في الدرجة
هـ- الاستغناء عن الخدمة
و - العزل


المادة (4) :
توقع العقوبات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحيات التالية :
أ - لموظفي الدرجة الخاصة والثالثة عشرة بقرار من :
1- المفوض المختص إذا كانت العقوبة لا تتجاوز الإنذار.
2- المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
ب - لموظفي سائر الدرجات بقرار من :
1- الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التنبيه.
2- المدير المختص إذا كانت العقوبة التنبيه أو الإنذار.
3- المفوض المختص إذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
ج - بقرار من المجلس بناء على تنسيب المجلس التأديبي إذا كانت العقوبة الاستغناء عن الخدمة أو العزل.

المادة (5) :
لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية واحدة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.

المادة (6) :
أ - مع مراعاة الصلاحيات المخولة للمفوض والمدير والرئيس المباشر في مجال إيقاع العقوبات التأديبية على المخالفات المسلكية يؤخذ بعين الاعتبار وجوب إيقاع العقوبات التأديبية على المخالفات المسلكية التالية :

- التأخر عن موعد الدوام الرسمي لمدة سـاعة متصلة أو منفصلة خلال الشهر .
- عدم ختم بطاقة الدوام لثلاث مرات متتالية خلال الشهر .
- الغياب عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع أو سبب مقنع للغياب .
- ترويج أية أحاديث أو إشاعات أو نقل أية معلومات أو القيام بأعمال تسئ للسلطة أو بأحد المسؤولين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر
- تناول الكحول أو المواد المخدرة أثناء العمل أو القدوم إلى العمل تحت تأثيرها
- عدم الالتزام بتوجيهات الرئيس المباشر ذات الصلة بالعمل
- الشتم أو الاعتداء البدني على الزملاء أو العملاء
- استخدام موارد وممتلكات السلطة لغير أغراض العمل الرسمي
- استقبال الزيارات الخاصة المتكررة أثناء وقت الدوام الرسمي
- إفشاء أسرار الوظيفة لأي سبب من الأسباب
- التحريض على الإضراب أو التسبب بعرقلة العمل و إشاعة الفوضى وإثارة المشاكل بين الموظفين
- امتناع الموظف عن الالتحاق بأي تأهيل يكلف به
- الانسحاب من أو القصور في أداء مهمات العمل الرسمي التي يكلف بها دون عذر مشروع
- تجاوز التسلسل الإداري المباشر للموظف دون إعلام مسؤوله المباشر
- تقديم معلومات مظللة أو خاطئة متعمدا التأثير بها على سير العمل
- قبول الهدايا والإكراميات بشكل شخصي

ب – لا يحول ما تم النص عليه في الفقرة (أ) أعلاه من ايقاع العقوبات التأديبية في غيرها من المخالفات


المادة (7) :
ينزل راتب الموظف في الدرجة في الحالات التالية :
أ - وقوع عقوبة التنبيه و/أو الحسم من الراتب على الموظف لأربع مرات خلال العام .
ب- ارتكاب الموظف لأكثر من ثلاث مخالفات استوجبت إحداها عقوبة الإنذار على الأقل .

المادة (Cool :
إذا وقعت عقوبة الإنذار على الموظف لأكثر من مرة خلال العام وترافقت مع أي عقوبة ثالثة فيحرم من حق المنافسة على أي وظيفة شاغرة للعام الذي يليه .

المادة (9) :
عند إيقاع عقوبة الحسم من الراتب بحق الموظف فيتم توزيعها على أكثر من شهر بحيث لا يتجاوز مجموع المبلغ الذي يحسم من راتبه خلال الشهر الواحد 25% من الراتب .

المادة (10) :
يتم رصد المبالغ التي تحسم من رواتب الموظفين لارتكابهم مخالفات مسلكية لصالح صندوق النشاط الاجتماعي في السلطة .

المادة (11) :
أ – يراعى عند تشكيل لجنة التحقيق المشار إليها في المادة /37/هـ من النظام أن يكون رئيسها أو أي عضو
فيها بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال على التحقيق أو مساويا لهما ويجوز
الاكتفاء بأن يكون رئيس اللجنة بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال على
التحقيق .
ب - للموظف المحال على التحقيق أن يستدعي أي شخص للشهادة ويطلب ضم تقاريره السنوية أو أي وثائق أو تقارير أخرى تتعلق به إلى ملف التحقيق وان يقدم أي بينة أخرى يراها ضرورية للدفاع
عن نفسه ويشترط عند تطبيق أحكام هذه المادة أن لا تسمع أقوال الموظف المحال للتحقيق أو أي شاهد إلا بعد القسم القانوني .

المادة (12) :
إذا كانت المخالفة المسلكية التي ارتكبها الموظف تستدعي إيقاع عقوبة الاستغناء عن الخدمة أو العزل فيتم تحويله إلى المجلس التأديبي بقرار من المفوض المختص مرفقة بوقائع المخالفة والبيانات اللازمة وأي وثائق أخرى ضرورية .


المادة (13) :
يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه بحضور جميع أعضائه ويتخذ قراراته بالأكثرية .

المادة (14 ) :
أ - توقع عقوبة الاستغناء عن الخدمة أو العزل بالنسبة لموظفي الدرجة الخاصة والدرجة الثالثة عشرة
بقرار من المجلس بناء على تنسيب المجلس التأديبي الأول .
ب - توقع عقوبة الاستغناء عن الخدمة أو العزل بالنسبة لموظفي الدرجة الثانية عشرة فما دون بقرار
من المجلس التأديبي بناء على تنسيب المجلس التأديبي الثاني .
ج - يبلغ القرار النهائي للموظف والمفوض المختص والرئيس المباشر خلال (15)يوم من تاريخ صدور
القرار .
المادة (15) :
يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال إليه خلال مدة لا تزيد عن (30)يوما من تاريخ
إحالتها وتكون إجراءات النظر في الدعوى سرية .
المادة (16) :
على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أحيلت إليه خلال مدة لا تزيد على
(90)يوما من تاريخ إحالتها متضمنا الأسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البيانات المقدمة في
الدعوى ومستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية المعمول بها وان يبين في قراره النهائي الظروف الطارئة
التي اضطرته إلى التأخر في الفصل في أي دعوى إذا كان قد اصدر قراره فيها بعد انقضاء تلك المدة .
المادة (17)
للمجلس التأديبي أثناء النظر في أي دعوى تأديبية أن يستدعى أي شخص لسماع شهادته فيها وان يطلب
من أي مديرية أن تقدم إليه أي وثائق أو أوراق لديها إذا كانت ذات علاقة مباشرة بالمخالفة التي ينظر
فيها وان يجري بكامل هيئته أي تحقيقا يراه مناسبا بشأنها أو أن يعهد القيام بذلك إلى احد أعضائه .

المادة (18) :
أ- إذا تبين للمجلـس التأديبـي أن المخالفة التي أسندت للموظف المحال إليه للتأديب تنطوي على جريمة جزائية فيجب على المجلس التأديبي إيقاف إجراء التأديب وإحالة الموظف مع محاضر التحقيق الذي أجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك الموظف أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده ، وتتم إحالة الموظف في هذه الحالة إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المجلس التأديبي الذي كان الموظف محالاً إليه.
ب- إذا أقيمـت دعـوى جزائية ضد الموظف فيجب أن لا تتخذ بحقه أية إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه إلى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى الجزائية ، وللرئيس إيقافه عن العمل مع بيان النسبة التي تصرف له من مجموع راتبه .
ج- إن تبرئة الموظف من الدعوى الجزائية التي قدمت ضده بموجب الفقرة السابقة أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذه التعليمات عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه.

المادة (19) :
أ- عند إحالة الموظف إلى المدعي العام أو المحكمة بمقتضى أحكام المادة 18/أ من هذه التعليمات يوقف عن العمل بقرار من الرئيس ويصرف للموظف النسبة التي يقررها الرئيس من مجموع راتبه بناء على تنسيب المجلس التأديبي المختص ، ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى القضائية المقامة عليه .
ب- إذا صدر الحكم القضائي القطعي ببراءة الموظف من الجريمة التي أسندت إليه أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه فيستحق راتبه كاملا عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل .

المادة (20) :
للرئـيس أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي أو المحكمة حسب مقتضـى الحال من مغادرة المملكة إلى حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور القرار النهائي فيها.

المادة (21) :
يحفظ في ملف الموظف نسخاً عن الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي فرضت عليه.

المادة (22) :
أ - لا تؤخذ في الاعتبار لأي غاية من الغايات المقصودة بهذه التعليمات أي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه ومضت على توقيعها المدة التالية ولم يتخذ بحقه أي إجراء تأديبي آخر:
1- سنة واحدة إذا كانت العقوبة التنبيه.
2- سنتان إذا كانت العقوبة الإنذار أو الحسم من الراتب.
3- ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة تنزيل الراتب في الدرجة.
ب- تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا اتخذ بحق الموظف أي إجراء تأديبي مهما كان نوعه، أو أحيل إلى أي سلطة قضائية بجرم ناشئ عن عمله أو يتعلق به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (23) :
يحال الموظف للمجلس التأديبي المختص للنظر في الإستغناء عن خدماته في أي من الحالات التالية :
أ - إذا صدر بحقه قرار بتنزيل الراتب في الدرجة ثم ارتكب ذنباً آخر يستوجب معاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات خلال سنتين متتاليتين باستثناء التنبيه والإنذار.
ب- إذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير (ضعيف).

المادة (24) :
يعزل الموظف وبقرار من المرجع المختص في أي من الحالات التالية :
1- إذا حكم علية من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .
2- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أخرى.
3- إذا ثبت ارتكابه ذنباً خطيراً أو خطأ فادحاً يضر بمصلحة السلطة.

المادة (25) :
أ - لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي مديرية من مديريات السلطة.
ب- لا يستحق الموظف الذي صدر قرار بعزله من الوظيفة أي جزء من راتبه اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المدعي العام أو المحكمة.

المادة (26) :
توقـف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة من الصور.

المادة (27) :
تعتبر جميع التعليمات السابقة المتعلقة بموضوع هذه التعليمات لاغية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.asezape.ahlamontada.com
 
تعليمات الإجراءات التأديبية لموظفي السلطة -2007
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ***--***قسم منتديات السلطة***--*** :: **منتدى اخبار السلطة**-
انتقل الى: