هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات العمل الإضافي-2007

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طارق
مراقب عام
مراقب عام
طارق


ذكر
عدد الرسائل : 899
العمر : 41
الموقع : الاردن / العقبة
العمل/الترفيه : ضابط تخزين رئيسي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
المزاج : حسب الظروف
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 31/12/2007

تعليمات العمل الإضافي-2007 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات العمل الإضافي-2007   تعليمات العمل الإضافي-2007 Empty12/1/2008, 10:03 pm


تعليمات رقم (119) لسنة 2007

تعليمات العمل الإضافي في سلطـة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (25) من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (7) لسنة 2007


استناداً إلى الصلاحيات المخولة لمجلس المفوضين بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (7) لسنة 2007 قرر المجلس إتباع التعليمات التالية :-

المادة (1) تسمى هذه التعليمات ( تعليمات العمل الإضافي لموظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (119) لسنة 2007 ) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس.

المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

السلطة : سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
المجلس : مجلس المفوضين
الرئيس : رئيس المجلس
المفوض : عضو المجلس
المـدير : مدير المديرية التي يتبع لها الموظف
الموظف : الشخص المعين من المرجع المختص وفقاً لأحكام نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة بما في ذلك الموظف المنتدب أو المعار للعمل في السلطة، ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى أجراً يومياً
الراتب : المبلغ النقدي الشهري الذي يستحقه الموظف مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها بموجب أحكام النظام ولا يشمل أي بدل أو حوافز أو مكافآت يتقاضاه .




المادة (3) للمفوض المعني ، بناءً على تنسيب المدير ، تكليف أي موظف بالعمل ساعات إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي لقاء أجر إضافي .

المادة (4) تعد مديرية الموارد البشرية النماذج الخاصة بالعمل الإضافي في السلطة بما في ذلك ما يلي :-
أ ) أنموذج التكليف بالعمل الإضافي .
ب) أنموذج ساعات العمل الإضافي .
ج) أنموذج طلب استبدال أجر العمل الإضافي بإجازة .

المادة (5) أ ) يشترط لاستحقاق أجور العمل الإضافي ما يلي :-
1- أن يكون العمل الإضافي أيام العطل أو بعد ساعات الدوام الرسمي لإنجاز الأعمال التي تعذر على الموظف القيام بها أثناء ساعات الدوام الرسمي شريطة أن لا يكون ذلك بسبب قصور الموظف أو إهماله .
2- أن لا تزيد مدة العمل الإضافي عن الوقت المحدد في أنموذج التكليف بالعمل الإضافي الموافق عليه مسبقاً
3- أن لا يتجاوز أجر العمل الإضافي الذي يتقاضاه الموظف خلال الشهر الواحد ما نسبته (30%) من راتبه على أن لا يزيد مجموع أجور العمل الإضافي المطالب بها للمديرية الواحدة عن (20%) من مجموع الرواتب لموظفيها الذين يجوز تكليفهم بالعمل الإضافي في ذلك الشهر وفق هذه التعليمات .
المادة (6) ينظم المسؤول المباشر أو من ينوب عنه أنموذج التكليف بالعمل الإضافي مبيناً فيه أسماء الموظفين المكلفين بالقيام بالعمل الإضافي وماهية العمل المطلوب إنجازه ومدة هذا التكليف ويرفعه للمدير .

المادة (7) على المدير التـأكد من أن عدد ساعات العمل الإضافي المثبتة على أنموذج ساعات العمل الإضافي تتفق مع الساعات المثبتة على أنموذج التكليف وبطاقة دوام الموظف والتنسيب بما يراه مناسباً .

المادة (Cool أ ) يرسل أنموذج التكليف بالعمل الإضافي مع أنموذج ساعات العمل الإضافي لمديرية الموارد البشرية خلال الأسبوع الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه العمل الإضافي .

ب) تحتسب أجور الأعمال الإضافية المستحقة للموظف وفقاً لما يلي :-
1- تدور ساعات العمل الإضافي لأقرب خمس عشرة دقيقة 0
2- يتقاضى الموظف عن كل ساعة عمل إضافي الأجر التالي :-
- (125%) من الراتب عن كل ساعة عمل إضافي خلال أيام العمل الرسمي .
- (150%) من الراتب عن كل ساعة عمل إضافي خلال أيام العطل الأسبوعية والرسمية .
ج) تصرف أجور العمل الإضافي قبل نهاية الشهر التالي للقيام بالعمل الإضافي .

المادة (9) أ ) يجوز للمفوض المعني بناءً على تنسيب مبرر من المدير حرمان الموظف من أجور ساعات العمل الإضافي أو تخفيضها إذا وجد أن الموظف المكلف بالعمل الإضافي قد تهاون في أداء المهام والواجبات التي كلف بها أثناء العمل الإضافي .
ب) يحفظ في الملف الشخصي للموظف نسخة من قرار الحرمان أو التخفيض المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
ج) لا يجوز تكليف الموظف بالعمل الإضافي إذا تم حرمانه من أجور ساعات العمل الإضافي أو تخفيضها وفق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ثلاث مرات خلال العام 0

المادة (10) يتولى مفوض الشؤون المالية والإدارية الموافقة على التكليف بالعمل الإضافي للموظفين العاملين في المديريات المرتبطة بالرئيس 0



المادة (11) أ ) يستحق الموظف يوم إجازة واحد عن كل ست ساعات عمل إضافي .
ب) إذا كانت ساعات العمل الإضافي المستحقة للموظف اقل من ست ساعات في الشهر الواحد فلا يجوز استبدال اجرها بإجازة .
ج) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز للموظف الجمع بين الحصول على أجرة العمل الإضافي والإجازة عن هذا العمل في ذات الشهر .
د ) يتم تقديم طلب استبدال اجر العمل الإضافي بإجازة خلال المدة المشار أليها في الفقرة (أ) من المادة (Cool من هذه التعليمات .


المادة (12) للمفوض المختص بناءً على توصية المدير المعني منح الموظف الذي عمل عملاً اضافياً اجازة مقابل هذا العمل وذلك وفق الشروط التالية:-

أ ) أن يكون مجموع ساعات العمل الإضافي التي عملها الموظف ست ساعات على الأقل .
ب) أن يطلب الموظف استبدال أجور العمل الإضافي بالإجازة وفق أنموذج استبدال أجور العمل الإضافي بإجازة .
ج) أن لا تؤدي هذه الإجازة إلى التأثير على المهام الوظيفية للموظف المستحق لهذه الإجازة .

المادة (13) أ ) لا تسري أحكام هذه التعليمات على ساعات العمل الإضافي التي قام بها الموظف قبل سريان أحكام هذه التعليمات .
ب‌) تعتبر جميع التعليمات السابقة المتعلقة بموضوع هذه التعليمات لاغية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.asezape.ahlamontada.com
 
تعليمات العمل الإضافي-2007
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات الإجراءات التأديبية لموظفي السلطة -2007
» تعليمات بدلات إنتقال وسفر موظفي السلطة -2007
» تعليمات بدلات إنتقال وسفر موظفي السلطة -2007
» تعليمات الأحكام الانتقالية لتوفيق أوضاع موظفي السلطة-2007
» تعليمات تنظيم ساعات الدوام الرسمي ومراقبة الدوام-2007

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ***--***قسم منتديات السلطة***--*** :: **منتدى اخبار السلطة**-
انتقل الى: