طارق مراقب عام
عدد الرسائل : 899 العمر : 41 الموقع : الاردن / العقبة العمل/الترفيه : ضابط تخزين رئيسي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المزاج : حسب الظروف رقم العضوية : 2 تاريخ التسجيل : 31/12/2007
| موضوع: تعليمات بدلات إنتقال وسفر موظفي السلطة -2007 12/1/2008, 10:08 pm | |
| تعليمات رقم (124) لسنة 2007 تعليمات بدلات إنتقال وسفر موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (24) من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (7) لسنة 2007 استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى الفقرة ( ب ) من المادة (24) من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (7) لسنة 2007، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية
المادة (1) : تسمى هذه التعليمات ( تعليمات بدلات انتقال وسفر موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) رقم (124) لسنة 2007 ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من المجلس المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك : المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية السلطة : سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المجلس : مجلس المفوضين النظام : نظام موظفي السلطة رقم (7) لسنة 2007 الرئيس : رئيس المجلس المفوض: عضو المجلس المفوض المعني : المفوض الذي تتبع له المديرية التي يتبع لها الموظف الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة وفقا لأحكام النظام المركز : المكان الذي يزاول فيه الموظف مهامه ومسؤولياته الوظيفية مهمة عمل : إيفاد الموظف للقيام بعمل رسمي أو تمثيل السلطة في الندوات و المؤتمرات والحلقات النقاشية لدى الجهات الأخرى أو القيام بزيارات اطلاعية سواء داخل المملكة أو خارجها الوفـــد : الهيئة المشكلة من اكثر من موظف واحد بقرار المجلس لتمثيل السلطة بمهمة أو للتفاوض باسمها خارج المملكة الليلـــة : الليلــة التي يقضيها الموظف في مهمة رسمية خارج مركز عمله في السلطــة وهي تغطي الفترة الزمنية الواقعة ما بين الساعة السادسة مساء أي يوم والساعة السادسة من صباح اليوم التالي المهمة التدريبية : إيفاد الموظف لحضور برامج تدريبية أو ورش عمل لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما سواء داخل المملكة أو خارجها الدورة التدريبية : إيفاد الموظف لحضور دورة تدريبية مدة لا تقل عن واحد وثلاثين يوما ولا تزيد عن ثمانية شهور سواء داخل المملكة أو خارجها البعثة الدراسية : إيفاد الموظف لمؤسسة أكاديمية (جامعة أو كلية ) داخل المملكة أو خارجها معتمدة من مجلس التعليم العالي للحصول على مؤهل علمي في التخصص الذي يتلاءم مع عمل السلطة لمدة تزيد عن ثمانية شهور
المادة (3) : أ ) يتم تكليف الموظف بمهمة عمل خارج المملكة بقرار من المفوض المعني فيما يتعلق بموظفي الدرجات من الأولى وحتى الثانية عشر وبقرار من الرئيس أو من يفوضه فيما يخص الدرجتين الثالثة عشر والخاصة، أما فيما يخص مهام العمل داخل المملكة فيتم تكليف الموظف بالمهمة من قبل مدير المديرية التي يتبع لها الموظف ، ويكلف بقية الموظفين ممن يخرجون عما هو وارد في هذه المادة من قبل المسؤول المباشر.
ب) يشكل الوفد بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس وللرئيس في الحالات الطارئة أو المستعجلة تشكيل الوفد على أن يعلم المجلس بذلك .
ج) إذا وجهت دعوة إلى الموظف للقيام بمهمة عمل خارج المملكة من قبل أي جهة خارجية لها صله بعمله فلا يجوز للموظف أن يقبل الدعوة إلا بموافقة المفوض المعني وإعلام مديرية الموارد البشرية بذلك خطيا .
د ) يعامل الموظف بعقد نفس معاملة الموظف الدائم الذي يعادله في الدرجة / المسمى الوظيفي مع مراعاة أية شروط ترد بهذا الشأن في عقد استخدامه .
المادة (4) : أ ) للرئيس أو من يفوضه صرف بدل تنقلات شهرية للموظف مقابل استعماله سيارته الخاصة لتنقلاته أثناء الدوام وبعده شريطة أن تقتضي طبيعة عمله هذا التنقل ، وأن تكون لديه سيارة مسجلة باسمه لدى دوائر السير وأن لا يستخدم سيارات السلطة في تنقلاته على أن لا تزيد عما يلي:-
شاغلو وظائف الدرجتيــن (13) و (الخاصة) 60 ديناراً شهرياً شاغلو وظائف الدرجتيــن (11) و (12) 50 ديناراً شهرياً شاغلو وظائف الدرجات من (7) إلى (10) 40 ديناراً شهرياً شاغلو وظائف الدرجات من (1) إلى (6) 30 ديناراً شهرياًب) للرئيس أو من يفوضه أن يصرف للموظف الذي خصصت له بدل تنقلات شهرية بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة عند استعماله سيارته الخاصة في مهمة عمل رسمية بناء على موافقة المفوض المعني في سفراته خارج مركز عمله أجور كيلو مترية بمقدار (150) فلساً للكيلومتر الواحد على أن يعاد النظر في هذا المقدار على ضوء التغير في أسعار المحروقات والزيوت بقرار من المجلس
ج ) للرئيس أو من يفوضه أن يصرف للموظف الذي لم يخصص له بدل تنقلات شهرية بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ويستخدم سيارته الخاصة والمملوكة بإسمه في حال تكليفه بمهمة عمل خارج مركز عمله أجور كيلومترية بواقع (150) فلساً للكيلومتر الواحد على أن يعاد النظر في هذا المقدار على ضوء التغير في أسعار المحروقات والزيوت بقرار من المجلس .
د ) تصرف للموظف الذي لم تخصص له علاوة أو بدل تنقلات نفقات المواصلات التي يتكبدها لإنجاز أعمال السلطة عندما يتعذر توفير وسيلة نقل من قبل السلطة .
هـ) تتخذ القرارات المتعلقة بمنح بدلات التنقل بقرار من الرئيس أو من يفوضه بناء على تنسيب مديرية الموارد البشرية المستند لتوصية المدير المعني.
المادة (5) : أ ) إذا كلف الموظف أو استدعي للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة فتدفع له علاوة السفر المبينة أدناه عن كل ليله يقضيها خارج ذلك المركز مضافاً إليها ليلة واحدة لغايات السفر وإذا كان عدد ساعات المهمة اليومية 8 ساعات فأكثر يتم إضافة ليلتين لغايات السفر :
الدرجـــــــــــة العــلاوة شاغلو وظائف الدرجتيــن (13) و (الخاصة) 45 ديناراً شاغلو وظائف الدرجتيــن (11) و (12) 40 ديناراً شاغلو وظائف الدرجات من (7) إلى (10) 35 ديناراً شاغلو وظائف الدرجات من (1) إلى (6) 30 ديناراً
ب ) إذا كلف الموظف بالقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة وتجاوز المدة المقررة فلا تدفع له علاوة السفر عن المدة الزائدة إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه .
ج ) إذا كلف الموظف بالقيام بعمل خارج حدود المنطقة وداخل المملكة يحجز له مقعد بالطائرة إذا كان من شاغلي وظائف الدرجات من (10) ولغاية الدرجة الخاصة ، ومقعد بالسيارة أو الحافلة لشاغلي باقي الدرجات .
المادة (6) : أ ) إذا كلف الموظف بمهمة عمل خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي يتكبدها بما في ذلك أجور النقل الداخلي :
الدرجــــــة علاوة السفر بالدينار شاغلو وظائف الدرجتين (13) و (الخاصة) 250 شاغلو وظائف الدرجتين (11) و (12) 230 شاغلو وظائف الدرجات من (7) إلى (10) 200 شاغلو وظائف الدرجات من (1) إلى (6) 170 ب) يصرف للموظف الموفد بمهمة عمل خارج المملكة علاوة السفر المذكورة في المادة (5/أ) من هذه التعليمات إذا اضطر للمبيت خارج مركز عمله داخل المملكة عن ليلة واحدة فقط في الذهاب و/أو ليلة واحدة فقط في الإياب . ج) إذا كلف الموظف بمهمة عمل خارج المملكة وتجاوز المدة المقررة فلا تدفع له علاوة السفر عن المدة الزائدة إلا بموافقة المجلس .
د ) يتم تحديد وسيلة السفر المنصوص عليها في هذه المادة للموظف إذا كلف بمهمة عمل خارج المملكة بتذكرة سفر على الدرجة السياحية .
المادة (7) : يقرر الرئيس علاوة السفر التي تستحق للشخص من غير موظفي السلطة إذا كلف بمهمة لصالح السلطة .
المادة ( : يدفع للشخص الموفد إلى خارج المملكة بدعوة من جهة خارجية (25%) من علاوة السفر المقررة له في حال تحملت الجهة الداعية نفقات الدعوة أما إذا تكلفت تلك الجهة بنفقات المنامة فقط فيدفع له (50%) من المخصصات المقررة له .
المادة (9) : على السلطة تحمل كافة تكاليف الإقامة إذا طلب الموفد ذلك شريطة حسم 50% من المخصصات المقررة له .
المادة (10) : أ ) تصرف للموظف المكلف في مهمة عمل خارج المملكة سلفة مقدمه لا تتجاوز ما نسبته (80%) مما يستحقه من علاوة السفر المقررة بموجب هذا النظام وفقاً للفترة المحددة في قرار المجلس وعلى المكلف أن يقدم للمديرية المالية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عودته جميع البيانات اللازمة لتسوية علاوة السفر المستحقة له وتعبئة نموذج الإيفاد .
ب) تصرف للموظف الموفد في بعثة دراسية منحة مالية لا تتجاوز مجموع رواتبه لستة شهور مع الاستمرار في صرف رواتبه الشهرية .
ج) تصرف للموظف الموفد في دورة تدريبية سلفة مقدمة لاتتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة أو مدة شهرين أيهما أقل .
المادة (11) : تحال إلى المجلس أية حالة لا تغطيها هذه التعليمات أو تلك التي تحتاج إلى تفسير لإصدار قرار بشأنها . المادة (12) : تعتبر جميع التعليمات السابقة المتعلقة بموضوع هذه التعليمات لاغية. | |
|