هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات تنظيم ساعات الدوام الرسمي ومراقبة الدوام-2007

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طارق
مراقب عام
مراقب عام
طارق


ذكر
عدد الرسائل : 899
العمر : 41
الموقع : الاردن / العقبة
العمل/الترفيه : ضابط تخزين رئيسي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
المزاج : حسب الظروف
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 31/12/2007

تعليمات تنظيم ساعات الدوام الرسمي ومراقبة الدوام-2007 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات تنظيم ساعات الدوام الرسمي ومراقبة الدوام-2007   تعليمات تنظيم ساعات الدوام الرسمي ومراقبة الدوام-2007 Empty12/1/2008, 10:00 pm



تعليمات رقم (122) لسنة
تعليمات تنظيم ساعات الدوام الرسمي ومراقبة الدوام
في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة


صادرة بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة (25) من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 7 لسنة 2007



استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة 25 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (7) لسنة 2007، قرر المجلس اتباع التعليمات التاليـة:-


المادة (1) تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم ساعات الدوام الرسمي ومراقبة الدوام والمناوبة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم(122) لسنة 2007) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس .

المادة (2) يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
السلطة : سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
النظام : نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
المديرية : أي مديرية في السلطة.
المدير : مدير المديرية.
القسـم : أي قسم في المديرية .
الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة وفقا لأحكام النظام بما في ذلك الموظف المنتدب أو المعار للعمل في السلطة ، ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى أجرا يوميا.

المادة (3) يكون الدوام الرسمي في السلطة لمدة خمسة أيام في الأسبوع على أن لا تقل عدد ساعات العمل الرسمي عن (40) ساعة أسبوعيا .

المادة (4) تحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس الأمور التالية :
أ- أيام الدوام الرسمي الأسبوعية في السلطة .
ب- بداية الدوام الرسمي اليومي وانتهائه في السلطة .


المادة (5) على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذه التعليمات للرئيس بناءً على توصية المفوض المختص المستندة لتوصية المدير المعني تحديد أيام الدوام الرسمي الأسبوعية وساعات الدوام الرسمي اليومية في أي مديرية أو قسم إذا كانت طبيعة العمل في أي منهما تقتضي ذلك مع مراعاة ما جاء في المادة (3) من هذه التعليمات .

المادة (6) يتم تعميم أيام وساعات الدوام الرسمي أو أي تعديل يطرأ على أي منها على كافة الموظفين بوسائل الإعلان المتاحة في السلطة .

المادة (7) أ- على الموظف الحضور إلى مكان العمل في الأوقات المقررة للدوام الرسمي ولا يجـوز له أن يغادر مكان عمله أثناء ساعات الدوام إلا بإذن رسمي وفق النموذج المعتمد من السلطة للمغادرة ، سواء كانت المغادرة رسمية أو شخصية.
ب- تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه المباشر لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي من رصيد إجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل ثمان ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه.
ج- لا يجوز أن تزيد عدد ساعات المغادرة في اليوم الواحد عن 50% من عدد ساعات الدوام اليومي وإذا زادت عن ذلك فيحسم يوم من إجازة الموظف السنوية .
د- على الموظف مراعاة عدم الدخول إلى السلطة أو التأخر في الخروج منها لأكثر من نصف ساعة .
هـ- على الموظف الحصول على موافقة مسبقة من رئيسه المباشر في حالة اضطراره الاستمرار في العمل بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي أو العودة إلى السلطة بعد أوقات الدوام الرسمي وذلك حرصاً على أمن وسلامة الموظفين ومباني السلطة .

المادة (Cool تتم مراقبة إلتزام الموظفين بالدوام الرسمي عن طريق نظام مراقبة الدوام الالكتروني .


المادة (9) أ) يسمح للموظف الذي يرغب بإكمال دراسته للحصول على مؤهل دبلــوم أو
بكالوريوس المغادرة من موقع عمله لساعة واحدة يومياً حسب برنامجـــه
الدراسي .
ب) يسمح للموظف الذي يرغب بإكمال دراسته العليا في الماجستير والدكتوراه المغادرة من موقع عمله لمدة ساعتين يومياً وبحد أقصى (6) ساعات أسبوعياً
ج) يشترط في البندين (أ،ب) أعلاه أن يقدم الموظف ما يثبت التزامه بالدراسـة لدى الجامعة .





د) يشترط فيمن يستفيد من إحدى الفقرتين (أ،ب) أعلاه الالتزام بالعمل لصالـح السلطة لمدة مماثلة لمدة دراسته .

هـ) في حالات خاصة يقررها المجلس يجوز للموظف الذي يكمل دراسته العليا بالغياب لمدة يومين في الأسبوع في حال وقع التزام بالعمل لصالح السلطة ضعف مدة الدراسة .

المادة (10) على الرغم مما ورد في المادة (9) اعلاه لا يجوز منح الموظف هذه الميزات لاكثر من 4 سنوات في أي حال من الاحوال طوال فترة خدمته في السلطة سواء سواء كانت متصلة او منفصلة .

المادة (11) تعتبر جميع التعليمات السابقة المتعلقة بموضوع هذه التعليمات لاغية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.asezape.ahlamontada.com
 
تعليمات تنظيم ساعات الدوام الرسمي ومراقبة الدوام-2007
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات العمل الإضافي-2007
» تعليمات الإجراءات التأديبية لموظفي السلطة -2007
» تعليمات بدلات إنتقال وسفر موظفي السلطة -2007
» تعليمات بدلات إنتقال وسفر موظفي السلطة -2007
» تعليمات الأحكام الانتقالية لتوفيق أوضاع موظفي السلطة-2007

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ***--***قسم منتديات السلطة***--*** :: **منتدى اخبار السلطة**-
انتقل الى: